وَلَهُ إعْطَاءُ الْجَازِرِ مِنْهَا هَدِيَّةً وَصَدَقَةً لَا بِأُجْرَتِهِ
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي (إعْطَاءُ الْجَازِرِ مِنْهَا هَدِيَّةً وَصَدَقَةً) لِمَفْهُومِ حَدِيثٍ «لَا تُعْطِ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا» .
قَالَ أَحْمَدُ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ; وَلِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى. لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ إلَيْهَا نَفْسُهُ. وَ (لَا) يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا (بِأُجْرَتِهِ) لِلْخَبَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وله) أى: وللمضحي والمهدي (إعطاءُ الجازر منها هدية وصدقة. لا بأجرته) " لما روي عن علي قال: " أرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه،
وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً.
وقال: نحن نعطيه من عندنا " (١) . متفق عليه.
ولأن ما يدفعه إلى الجازر عن أجرته عوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها.
بخلاف ما يعطاه صدقه أو هدية فإنه فيه كغيره، بل هو أولى " لأنه باشرها وتاقب نفسه إليها.
* قوله: (لا بأجرته) بسبب، أو عَنْ أو "مِن"، بدلية أو بعضية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.