فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ تَرَكَهَا) بِلَا ذَبْحٍ (فَمَاتَتْ. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَصًّا) لِأَنَّهَا كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ. وَلَمْ يُفَرِّطْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فماتت: فلا) شيء عليه. قاله الإمام أحمد.

٦٬٣٨٢

ولو فقاً عين أضحية أو هدي معينين لزمه أن يتصدق بأرش نقصه بذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو تركها فماتت فلا) ؛ لأن الموت ليس من صنعه، ولعله ما لم يحصل منه سبب ظاهري، كترك سقيها، أو علفها.

وقد يقال: لا يحتاج إلى ذلك القيد؛ لأن تعليق الهحكم بالمشتق يؤذن بالعلية،

١٬٤٩٠

والمعنى: وإن ماتت بسبب المرض؛ أيْ: لا بسبب غيره، كترك السقي، أو العلف مما هو فعله،

١٬٤٩١

ويدل على إرادة ذلك مقابلة المص له فيما يأتي بقوله: "وإن تلف أو عاب بفعله. . . إلخ"، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.