فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦١٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٩٢ج ٢ ص ١٩٢

وَإِنْ فَضَلَ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ شَيْءٌ اشْتَرَى بِهِ شَاةً، أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِلَحْمٍ يَشْتَرِي بِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ فَضَلَ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ شَيْءٌ) مِنْ قِيمَةٍ وَجَبَتْ لِرُخْصٍ. بِأَنْ كَانَ الْمُتْلَفُ شَاةً مَثَلًا تُسَاوِي عَشَرَةً وَرَخُصَتْ الْغَنَمُ بِحَيْثُ يُسَاوِي مِثْلُهَا خَمْسَةً (اشْتَرَى بِهِ) أَيْ الْفَاضِلِ عَنْ شِرَاءِ الْمِثْلِ (شَاةً، أَوْ) اشْتَرَى بِهِ (سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ) إنْ أَمْكَنَ وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِالْعَشَرَةِ كُلِّهَا شَاةً وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ) الْفَاضِلُ ثَمَنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (تَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ الْفَاضِلِ (أَوْ) تَصَدَّقَ (بِلَحْمٍ يَشْتَرِي بِهِ كَ) مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِ (أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُعَيَّنِ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ.

بِأَنْ فَقَأَ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن فضَل عن شراء المثْل شيء) في صورة وجوب القيمة ووجوب صرفها في مثلها: (اشترى به) أى: بالشيء الذى فضل عن شراء المثل (شاة، أو) اشترى به (سبع بدنة او بقرة.

٦٬٣٨٣

فإن لم يبلغ) الفاضل أن يشتري به شيء من ذلك (تصدَّق به) أى: بالشيء الفاضل، (أو) تصدق (بلحم يُشترى به) أى: بالشيء الفاضل؛ (كـ) ما يفعل هذا الفعل بـ (أرش جناية عليه) أى: على الهدي المعين أو الأضحية المعينة؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم؛ لكون الفاضل أو أرش الجناية لا يمكن أن يشترى به شاة أو سبع بدنة كان التصدق باللحم وثمنه سواء في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن فضل عن شراء المثل. . . إلخ) هذا ما أحال عليه فيما سبق .

* قوله: (كأرَش جناية عليه) ؛ أيْ: الهدي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.