فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُنَقِّحُ وَهَذَا) أَيْ بَيَانُ قَدْرِ الْمُدِّ وَالصَّاعِ بِهَذِهِ الْأَوْزَانِ (يَنْفَعُكَ هُنَا وَفِي الْفِطْرَةِ) أَيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ (وَ) فِي (الْفِدْيَةِ) فِي الْحَجِّ وَفِي الْعُمْرَةِ (وَ) فِي (الْكَفَّارَةِ) أَيْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ وَيَمِينٍ وَنَحْوِهِمَا (وَ) فِي (غَيْرِهَا) كَنَذْرِ الصَّدَقَةِ بِمُدٍّ أَوْ صَاعٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح: وهذا) أي: ما ذكر من تقدير المد والصاع (ينفعك هنا) أي: في الطهارتين، (وفي الفطرة) أى زكاة الفطر، (و) في (الفدية) في الحج والعمرة، (و) في (الكفاره) أي: كفارة- الظهار والقتل واليمين ونحوها، (وغيرها) أي: غير ما ذكر؛ كمن نذر التصدق بمد أو بصاع من طعام فانه يحتاج إلى معرفة قدر ذلك. انتهى الكلام على كلام المنقح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وغيرها) كالنذر، فيما إذا نذر التصدرق بمُدٍّ، أو صاعٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.