وَعَلَى قَاتِلِهِمْ غُرْمُ الثَّمَنِ غَنِيمَةً والْعُقُوبَةُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَعَلَى قَاتِلِهِمْ) أَيْ الْأَعْمَى وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمْ (غُرْمُ الثَّمَنِ) أَيْ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ مِنْهُمْ (غَنِيمَةً) لِأَنَّهُ مَالٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَانِمِينَ.
أَشْبَهَ إتْلَافَ عُرُوضِ الْغَنِيمَةِ (وَ) عَلَى قَاتِلِهِ (الْعُقُوبَةُ) أَيْ التَّعْزِيرُ لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وعلى قاتلهم) اي: من قتل من ذكر،
٦٬٥٥٤
ومن قتل من حكم الإمام باسترقاقه : (غرم الثمن) أي: غرم قيمته. ويكون الغرم (غنيمة) ؛ لأنه مال تعلق به حق الغانمين. اشمبه إتلاف عروض الغنيمة. (و) على قاتله أييضاً (العقوبة) أي: التعزير لقتله] من لا يحل قتله [ .
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.