فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ فِيهِ نَفْعٌ) مِنْ الْأَسْرَى (وَلَا) يَحِلُّ أَنْ (يُقْتَلَ كَأَعْمَى وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوِهِمْ كَخُنْثَى رَقِيقٍ بِسَبْيٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَسْتَرِقُّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ إذَا سَبَاهُمْ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن فيه نفع) من الأسرى، (ولا يقتل) اي: ولا يحل قتله؛ (كأعمى، وامرأة، وصبي، ومجنون، ونحوهم) ؛ كخنثى: (ر قيقٌ بسبي) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان " . متفق عليه. و" كان صلى الله عليه وسلم يسترقهم إذا سباهم ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وامرأة) ؛ أيْ: غير مزوجة -كما يأتي - في قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) . * قوله: (وصبي)

١٬٥٢٦

بخلاف الولد البالغ -كما يأتي -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.