فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَنْهُ) أَيْ وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (يُخَيَّرُ) الْإِمَامُ فِيهِ (بَيْنَ رِقِّهِ وَمَنٍّ) عَلَيْهِ (وَفِدَاءٍ) صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْبُلْغَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعنه:) أي: والرواية الثانية: أن إسلامه إنما يحرم قتله فقط، و (يخير) الإمام فيه (بين رق) أي: بين استرقاقه، (ومنِّ) عليه، (وفداء) . صححه الموفق وشارح " المقنع " وصاحب " البلغة "، وقاله في " الكافي " وقدمه في " الفروع ".

وقا ل

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.