فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ رَدُّهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (إلَى الْكُفَّارِ) قَالَ الْمُوَفَّقُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ عَشِيرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم ردُّه) أي: رد من أسلم من الأسرى (إلى الكفار) .

٦٬٥٦٢

قال في " الفروع ": اطلقه بعضهم. وذكر الموفق: أن لا يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.