وَيَحْرُمُ رَدُّهُ إلَى الْكُفَّارِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَحْرُمُ رَدُّهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (إلَى الْكُفَّارِ) قَالَ الْمُوَفَّقُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكُفَّارِ مِنْ عَشِيرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويحرم ردُّه) أي: رد من أسلم من الأسرى (إلى الكفار) .
٦٬٥٦٢
قال في " الفروع ": اطلقه بعضهم. وذكر الموفق: أن لا يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.