فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ أَمَرَهُمْ الْأَمِيرُ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً وَقْتَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ فَأَبَوْا عَصَوْا) لِلْمُخَالَفَةِ.

٢٬٣٢٧

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا «لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمْ الْعَدُوَّ فَاصْبِرُوا» فَإِنْ كَانَ يَقُولُ: سِيرُوا وَقْتَ كَذَا وَيَدْفَعُ قَبْلَهُ دَفَعُوا مَعَهُ نَصًّا.

٢٬٣٢٨

وَقَالَ أَحْمَدُ: السَّاقَةُ يُضَاعَفُ لَهُمْ الْأَجْرُ إنَّمَا يَخْرُجُ فِيهِمْ أَهْلُ قُوَّةٍ وَثَبَاتٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو أمرهم) الأمير (بالصلاة جماعة، وقت لقاء العدو. فأبو اعصَو ا) قال الاجري: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين.

قال أحمد: ولو قال الأمير: من عنده من رقيق الروم فليأت به السبي: ينبغي. ينتهون إلى ما يأمرهم.

قال ابن مسعود: الخلاف شرٌّ. ذكره ابن عبدالبر.

٦٬٦٢٥

وقال: كان يقال لا خير مع الخلاف، ولا شر مع الائتلاف.

٦٬٦٢٦

وفي " الصحيحين " عن ابن أبي أوفى مرفوعا: " لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا " .

وترجم عليه أبو داود بكراهة تمني لقاء العدو، وظاهر النهي التحريم. نقل أبو داود: إذا جاء الخلاف جاء الخذلان.

ونقل المروذي: لا يخالفوه. يتشعب أمرهم.

٦٬٦٢٧

فإن كان يقول: سيروا وقت كذا ويدفع قبله دفعوا معه. نص عليه.

قال أحمد: الساقة يضاعف لهم الأجر، إنما يخرج فيهم أهل قوة وثبات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (عصَوا) ولو خوف الإغارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.