فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَرُمَ) عَلَى الْجَيْشِ (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ الْأَمِيرِ (حَدَثٌ) أَيْ إحْدَاثُ أَمْرٍ (كَتَعَلُّفٍ وَاحْتِطَابٍ وَنَحْوِهِمَا) كَخُرُوجٍ مِنْ عَسْكَرٍ (وَ) كَ (تَعْجِيلٍ)

٢٬٣٢٩

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} وَلِأَنَّ الْأَمِيرَ أَعْرَفُ بِحَالِ النَّاسِ وَحَالِ الْعَدُوِّ

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرُم) على الجيش (بلا إذنه) اي: إذن الأمير (حَدَث) أي: إحداث شيء؛ (كتعلف واحتطاب، ونحوهما) ؛ كخروج من العسكر، (و) كـ (تعجيل) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ}] النور: ٦٢].

ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ومكامنهم وقربهم وبعدهم.

٦٬٦٢٨

فإذا خرج أحد بغير إذن الأمير لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو أو طليعة لهم فياً خذوه، او يرحل الأمير ويدعه فيهلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحرم بلا إذنه حدث) ؛ أيْ: إحداث أمر.

* قوله: (ونحوهما) كخروج من العسكر.

* قوله: (وتعجيل) ؛ أيْ: بالمسير قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.