فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تُكْرَه (الْقِرَاءَةُ) فِيهِ.

٤١٩

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ خَفَضَ صَوْتَهُ. (وَ) يُكْرَهُ (السَّلَامُ فِيهِ) . رَدًّا وَابْتِدَاءً.

٤٢٠

وَفِي الشَّرْحِ: الْأَوْلَى جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ. وَالْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَ (لَا) يُكْرَهُ (الذِّكْرُ) فِيهِ. لِمَا رَوَى النَّخَعِيّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ " دَخَلَ الْحَمَّامَ فَقَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ "

معونة أولي النهىابن النجار

(و) تكره (القراءة) في الحمام (والسلام فيه) . .

١٬٢٨٤

قال في " الإنصاف ": وتكره فيه القراءة نص عليه، ونقل صالح: لا يعجبنى.

١٬٢٨٥

وقيل: لا تكره.

والصحيح من المذهب: يكره السلام. وقيل لا. انتهى.

١٬٢٨٦

قال في " الفروع " بعد ان ذكر نقل صالح: وظاهره ولو خفض صوته خلافاً لأبي حنيفة. (يلا الذكر) .

١٬٢٨٧

قال في " الإنصاف ": ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب.

١٬٢٨٨

قال في " الشرح ": فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت فيه شيئاً.

١٬٢٨٩

وقال ابن عقيل: يكره.

والأولى جوازه من غير كراهة؛ لعموم قوله عليه السلام:" أفشوا السلام بينكم " . ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة والله أعلم. انتهى.

١٬٢٩٠

قال في " الفروع ": وسطحه ونحوه كبقيته ذكره بعضهم، ويتوجه فيه كصلاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

استظهره شيخ شيخنا وهو الشيخ محمد الشامي . فصل * قوله: (والسلام فيه) ؛ أيْ: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية

٢٢٢

بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.