والْقِرَاءَةُ والسَّلَامُ فِيهِ لَا الذِّكْرُ
الشروح عليها
(وَ) تُكْرَه (الْقِرَاءَةُ) فِيهِ.
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ خَفَضَ صَوْتَهُ. (وَ) يُكْرَهُ (السَّلَامُ فِيهِ) . رَدًّا وَابْتِدَاءً.
وَفِي الشَّرْحِ: الْأَوْلَى جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ. وَالْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَ (لَا) يُكْرَهُ (الذِّكْرُ) فِيهِ. لِمَا رَوَى النَّخَعِيّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ " دَخَلَ الْحَمَّامَ فَقَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ "
(و) تكره (القراءة) في الحمام (والسلام فيه) . .
قال في " الإنصاف ": وتكره فيه القراءة نص عليه، ونقل صالح: لا يعجبنى.
وقيل: لا تكره.
والصحيح من المذهب: يكره السلام. وقيل لا. انتهى.
قال في " الفروع " بعد ان ذكر نقل صالح: وظاهره ولو خفض صوته خلافاً لأبي حنيفة. (يلا الذكر) .
قال في " الإنصاف ": ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب.
قال في " الشرح ": فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت فيه شيئاً.
وقال ابن عقيل: يكره.
والأولى جوازه من غير كراهة؛ لعموم قوله عليه السلام:" أفشوا السلام بينكم " . ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة والله أعلم. انتهى.
قال في " الفروع ": وسطحه ونحوه كبقيته ذكره بعضهم، ويتوجه فيه كصلاة.
استظهره شيخ شيخنا وهو الشيخ محمد الشامي . فصل * قوله: (والسلام فيه) ؛ أيْ: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية
بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.