فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَخَذَ دَابَّةً غَيْرَ عَارِيَّةٍ وَلَا حَبِيسٍ لِغَزْوٍ عَلَيْهَا مَلَكَهَا بِهِ) أَيْ بِالْغَزْوِ عَلَيْهَا لِحَدِيثِ عُمَرَ " حَمَلْت رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْت أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. . الْخَبَرَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَلَوْلَا أَنَّهُ مَلَكَهُ مَا بَاعَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَأْخُذَهُ مِنْ عُمَرَ فَيُقِيمَهُ لِلْبَيْعِ فِي الْحَالِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَقَامَهُ لِلْبَيْعِ بَعْدَ غَزْوِهِ عَلَيْهِ. أَشَارَ إلَيْهِ أَحْمَدُ، فَإِنْ يَغْزُ رَدَّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اخذ دابة، غير عارية و) غير (حبيس لغزوه عليها ملكها به) أي: بالغزو عليها " لقول عمر: " حملت على فرس في سبيل الله فاًضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن اشتريه وظننت أنه بائعه برخص. فساً لت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك وإن اعطاكه بدرهم.

٦٬٦٦٢

فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " . متفق عليه.

وهذا يدل على أنه ملكه لولا ذلك ما باعه، ويدلى على أنه ملكه بعد الغزو لأنه اقامه للبيع بالمدينة ولم يكن لياًخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال. فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه. ذكر احمد نحو هذا الكلام.

وسئل متى تطيب له الفرس؟ قال: إذا غزا عليه.

٦٬٦٦٣

قيل له: فإن العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ ثم رجع؟ قال: لا. حتى يكون غزوا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فيبعث إلى عياله منه ، شرح شيخنا . * قوله: (ملكها به) ؛ أيْ: بالغزو لا قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.