فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمِثْلُهَا) أَيْ الدَّابَّةِ (سِلَاحٌ وَغَيْرُهُ) إذَا أَخَذَهُ غَيْرَ عَارِيَّةٍ وَلَا حَبِيسٍ مَلَكَهُ بِغَزْوِهِ بِهِ لَا قَبْلَهُ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومثلُها) أي: ومثل الدابة في الحكم (سلاح وغيره) أي: وغير السلاح إذا اعطيه ليغزو به، كالترس. فإنه إذا غزى به ملكه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومثلها سلاح وغيره) ؛ أيْ: فإنه يملك بالغزو به، لا قبله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.