وَإِنْ عَلِمَ حَرُمَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ عَلِمَ) الْوُقُوعَ فِي مُحَرَّمٍ بِدُخُولِهِ (حَرُمَ) لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وان علم) الوقوع في محرم لجدخول الحمام حرم وكل هذا في حق الرجل، جزم بالمسالتين في " الرعاية الكبرى " وغيرها.
١٬٢٩١
وأما المرأة فيجوز لها دخول الحمام لعذر؛ كتعذر غسلها ببيتها، أو وجود مرض، أو لخوف ضرر، أو لحيض أو نفاس.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.