فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا قَسْمَ لِمَنْ مَاتَ أَوْ انْصَرَفَ أَوْ أُسِرَ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ تَقَضِّي الْحَرْبِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُوهَا وَقْتَ انْتِقَالِ الْغَنِيمَةِ إلَى مِلْكِ الْغَانِمِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا قِسْمَ لمن مات أو انصرف أو أُسر قبل ذلك) أي: قبل تقضي الحرب؛ لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهؤلاء لم يشهدوا إلا بعضها، ولم يكونوا عند انتقال ملك الغنيمة إلى المسلمين؛ لأن الغنيمة لا تملك إلا بالاستيلاء عليها عند تقضي الحرب، وهؤلاء لم يكونوا حضوراً عند ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبل ذلك) ؛ أيْ: تقضِّي الحرب؛ لأنهم لم يحضروها وقت انتقال الغنيمة إلى ملك الغانمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.