فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ) كَانَ (مُفْلِسًا لَا سَفِيهًا فَ) سَهْمُهُ (لِلْبَاقِي) مِنْ الْغَانِمِينَ لِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ.

٢٬٣٧٤

فَإِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمْ حَقَّهُ كَانَ لِلْبَاقِينَ

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ومن أسقَط حقه) من الغانمين

(ولو) كان (مفلساً. لا) إن كان (سفيهاً: فـ) إن سهمه يكون (للباقي) من أهل الغنيمة؛ لأن المسقط حقه قد ملك التملك بالاستيلاءعلى الغنيمة .

ولأن اشتراك الغانمين في الغنيمة اشتراك تزاحم.

٦٬٧١٣

فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ولو مفلسًا لا سفيهًا) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.

وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا ليس معينًا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع،

١٬٥٦٤

وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالًا ومآلًا،

١٬٥٦٥

وفي الأعيان والذمم.

* قوله: (فللباقي) انظر الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة،

١٬٥٦٦

وأن المقاتل إذا مات بعد تقَضِّي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.