ومن أسقط حقه وَلَوْ مُفْلِسًا لَا سَفِيهًا فلِلْبَاقِي
الشروح عليها
(وَلَوْ) كَانَ (مُفْلِسًا لَا سَفِيهًا فَ) سَهْمُهُ (لِلْبَاقِي) مِنْ الْغَانِمِينَ لِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ.
فَإِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمْ حَقَّهُ كَانَ لِلْبَاقِينَ
(فصل. ومن أسقَط حقه) من الغانمين
(ولو) كان (مفلساً. لا) إن كان (سفيهاً: فـ) إن سهمه يكون (للباقي) من أهل الغنيمة؛ لأن المسقط حقه قد ملك التملك بالاستيلاءعلى الغنيمة .
ولأن اشتراك الغانمين في الغنيمة اشتراك تزاحم.
فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين.
فصل * قوله: (ولو مفلسًا لا سفيهًا) يطلب الفرق بين المفلس والسفيه؟.
وقد يفرق: بأن المفلس إنما يمنع من التصرف في أعيان ماله، وماله هنا ليس معينًا؛ لأنه قبل القسمة، فهو شائع،
وأما السفيه فممنوع من التصرف في ماله حالًا ومآلًا،
وفي الأعيان والذمم.
* قوله: (فللباقي) انظر الفرق بين الغنيمة والتركة، حيث قالوا: إن الوارث إذا أسقط حقه من التركة لا يسقط، مع أن الملك فيهما قهري، والاشتراك فيهما اشتراك تزاحم بدليل وقوع العول في التركة،
وأن المقاتل إذا مات بعد تقَضِّي الحرب يكون سهمه لوارثه -كما يأتي -.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.