فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْغَالُّ وَهُوَ مَنْ كَتَمَ مَا غَنِمَ أَوْ) كَتَمَ (بَعْضَهُ لَا يَحْرُمُ سَهْمُهُ) مِنْ الْغَنِيمَةِ لِوُجُودِ سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ حِرْمَانُ سَهْمِهِ فِي خَبَرٍ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ قِيَاسٌ فَبَقِيَ بِحَالِهِ، وَلَا يُحَرَّقُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَحْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والغالّ. وهو: من كتم ما غَنِمَ، أو) كتم (بعضه لا يُحْرَم سهمه) من الغنيمة على الأصح؛ لأن سبب الاستحقاق موجود. فيستحق كما لو لم يغلّ.

ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا يدل عليه قياس. فبقي بحاله. ولا يحرق؛ لأنه ليس من رحله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.