فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَعْتَقَ) بَعْضُ الْغَانِمِينَ (قِنًّا) مِنْ الْغَنِيمَةِ (أَوْ كَانَ) فِي الْغَنِيمَةِ قِنٌّ (يُعْتَقُ عَلَيْهِ) كَأَبِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ (عَتَقَ قَدْرُ حَقِّهِ) لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ (وَالْبَاقِي) مِنْهُ (كَعِتْقِهِ شِقْصًا) مِنْ مُشْتَرَكٍ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ.

٢٬٣٧٧

وَأَمَّا أَسْرُ الرِّجَالِ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ فِيهِمْ فَلَا عِتْقَ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ عَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّ عَلِيٍّ وَعَقِيلًا أَخَا عَلِيٍّ كَانَا فِي أَسْرَى بَدْرٍ فَلَمْ يُعْتَقَا عَلَيْهِمَا وَلِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّبْيِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أعتق) بعض الغانمين (قِنّاً) من الغنيمة؛ (أو كان) في الغنيمة من الأسرى المسترقين من (يَعتِق عليه: عَتَق) ممن أعتقه، أو عتق عليه (قدر حقه، والباقي) منه حكمه (كعتقه شِقْصاً) من قِنّ مشترك يأتي حكمه.

وعلم مما تقدم أن بعض الغانمين لو عتق أسيراً من الرجال قبل أن يخير الإمام فيهم، أو كان ممن يعتق على بعض الغانمين لو كان رقيقاً: لم يعتق؛ لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي وعقيل أخي علي كانا في أسرى بدر فلم يعتقا عليهما.

ولأن الرجل لا يصير رقيقاً بنفس السبي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو كان يعتق عليه) كأبيه، وعمه، وخاله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.