فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِهِ) أَيْ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ (وَلَمْ يَتَغَيَّرْ) بِأَنْ كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ (فَ) تَطْهِيرُهُ (بِإِضَافَةِ كَثِيرٍ) بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ عُرْفًا ; لِأَنَّ هَذَا الْمُضَافَ يَدْفَعُ هَذِهِ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ، فَيَدْفَعُهَا عَمَّا اتَّصَلَ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما تنجس بغيره) أي: بغير ما ذكر من البول والعذرة بأن كان دون قلتين (ولم يتغيرفـ) تطهيره (بإضافة كثير) أي قلتين فصاعداًً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وما تنجس بغيره) ؛ أيْ: بغير بول الآدمى أو عذرته على التفصيل المذكور.

* قوله: (ولم يتغير) ؛ أيْ: بأن كان دون القُلَّتين.

* قوله: (فبإضافة كثير) وإن لم يشق نزحه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.