فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ) نَزْحُ الْمُتَغَيِّرِ بِهَذِهِ النَّجَاسَةِ (فَ) تَطْهِيرُهُ (بِإِضَافَةِ مَا يَشُقُّ نَزْحُهُ) إلَيْهِ فَقَطْ، لِمَا تَقَدَّمَ (مَعَ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ) لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَطْهِيرُهُ، مَعَ بَقَاءِ عِلَّةِ التَّنْجِيسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وان لم) يكن الماء المتغير بهذه النجاسة مما (يشق) نزحه (فـ) تطهيره (بإضافة ما يشق نزحه) إليه (مع زوال تغيره) وهذا طاهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.