فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تَابَ بَعْدَ قَسْمٍ أَعْطَى الْإِمَامُ خُمُسَهُ) لِيَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِهِ (وَتَصَدَّقَ بِبَقِيَّتِهِ) رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهُ.

أَشْبَهَ الْمَالَ الضَّائِعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن تاب بعد قسم: أَعطى الإمام خمسه، وتَصدق ببقيته) ؛لما روى سعيد بن منصور، عن عبدالله بن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن حوشب بن سيف. قال:" غزا الناس الروم وعليهم عبدالرحمن] بن خالد بن الوليد [ .فغل رجل مائة دينار.] فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ندم. فأتى عبد الرحمن فقال: قد غللت مائة دينار [ فاقبضها. فقال: قد تفرق الناس فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة- يشير بذلك إلى قوله سبحانه وتعالى:{وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران:١٦١ [-.

فأتى معاوية فذكر ذلك له. فقال له مثل ذلك. فخرج وهو يبكي. فمر بعبدالله بن الشاعر السكسكي فقال: ما يبكيك؟ فأخبره. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أمُطيعي انت يا عبدالله؟ قال: نعم. قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خُذ مني خمسك. فأعطه عشرين ديناراً وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش.

٦٬٧٣١

فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أسماءهم ومكانهم.

٦٬٧٣٢

فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقال معاوية: أحسن. والله! لأن أكون أفتيته بهذا أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت " (٢) .

وعن ابن مسعود: "أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه ".

فقد قال به ابن مسعود ومعاوية ومن بعدهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. فكان إجماعاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أُعطي) ؛ أيْ: الغالُّ التائب.

* قوله: (خمسه) ؛ أيْ: خمس ما كان قد غلَّه.

* قوله: (وتصدِّق) ، أيْ: الغالُّ.

* قوله: (ببقيته) ؛ أيْ: عن مستحقيها، وهم المجاهدون، لقصة الرجل الذي غلَّ في غزوة، وكان أميرها عبد الرحمن بن خالد من جانب معاوية ، وهي في الشرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.