Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3932منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 231vol. 2, p. 231

الفيء: مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ كُفَّارٍ بِحَقٍّ بِلَا قِتَالٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَنِصْفِهِ وَمَا تُرِكَ فَزَعًا أَوْ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

*** ] باب: الفيء [ هذا (باب) يذكر فيه أموال الفيء ومصرفها.

وأصل الفيء الرجوع. يقال: فاء الظل إذا رجع نحو المشرق. وسمي المال الحاصل من الكفار على ما يأتي تفصيله فيئاً؛ لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين.

ثم (الفيء) هنا: (ما أُخذ من مال كافر بحق بلا قتال؛ كجزية، وخراج، وعُشر تجارة) من حربي، (ونصفه) أي: ونصف عشر تجارة من ذمي، (وما تُرك) أي: وما تركه الكفار للمسلمين (فزعاً) من المسلمين، (أو) ترك (عن ميت ولا وارث) له.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* * * باب الفيء لا يظهر تسميته فيئًا؛ لأن مال الكفار لم يكن للمسلمين أولًا، ثم رجع إليهم؛ لأن الفيء من فاء الظل إذا رجع.

ثم رأيت في المطلع ما نصه: (الفيء في الأصل مصدر فاء يفيء فيئًا وفيئة وفيوءًا، إذا رجع، ثم أطلق على الحاصل من الجهات المذكورة؛ لأنه راجع منها، كأنه في الأصل كان (٢) لهم فرجع إليهم)؛ انتهى.

* قوله: (ما أخذ من مال كافر) ؛ أيْ: غالبًا، ليدخل ما أخذ خراجًا من مسلم، إذا سميناه فيئًا حقيقة.

* قوله: (بحق) خرج بقوله: (بحق) ما أخذ من كافر ظلمًا، كمالِ مستأمن.

* قوله: (بلا قتال) خرج الغنيمة.

* قوله: (وعُشر تجارة) فيما إذا اتَّجر الحربي إلينا. * قوله: (ونصفه) فيما إذا اتَّجر الذمي.

* قوله: (وما ترك فزعًا) ؛ أيْ: ما تركه الكفار من مالهم للمسلمين.

* قوله: (أو عن ميت) ؛ أيْ: منهم على ما في الإقناع .

فقول شيخنا في شرحه : "عن ميت مسلم أو كافر" فيه نظر؛ لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة -كما يأتي -، وما في الإقناع هو الموافق لما سيذكره المص في الباب بعده ، فتنبه له!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.