وَلَا لِنَفْلِ وَقْتٍ نُهِيَ عَنْهَا لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ، فَتُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ; وَلِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَقْتِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ. فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ بِلَا عُذْرٍ.
الشروح عليها
(وَلَا لِ) صَلَاةِ (نَفْلِ وَقْتٍ نُهِيَ عَنْهَا لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ، فَتُقَيَّدُ بِالْوَقْتِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ; وَلِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَقْتِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ. فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ بِلَا عُذْرٍ. الشَّرْطُ (الثَّانِي: تَعَذُّرُ) اسْتِعْمَالِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(نفل وقت نهي)؛ لأن التيمم طهارة ضرورة. فلم تجز قبل الوقت؛ كطهارة المستحاضة. ولأن ما قبل الوقت مستغن عن التيمم فيه فأشبه ما لو تيمم عند عدم العذر.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا لنفل وقت نهي) ؛ أيْ: وقت نهي عنه، كما في الإقناع فيصح التيمم لركعتَي الفجر قبل الصبح؛ لأنه ليس وقت نهي عنهما،
وإن كان ذلك الوقت وقت نهي،
وكذا ركعتا الطواف في كل وقت نهي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.