الشَّرْطُ الثَّانِي: تَعَذُّرُ الْمَاءِ لِعَدَمِهِ وَلَوْ بِحَبْسٍ أَوْ قَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلَدِهِ
الشروح عليها
(الْمَاءِ لِعَدَمِهِ) أَيْ الْمَاءِ (وَلَوْ بِحَبْسٍ) لِلْمَاءِ، بِأَنْ يُوضَعُ فِي مَكَان لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ يَعْجِزُ الشَّخْصُ عَنْ الْخُرُوج فِي طَلَبِهِ (أَوْ) كَانَ عَدَمُ الْمَاءِ بِسَبَبِ (قَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلَدِهِ أَوْ) بِسَبَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الثاني: تعذر الماء) أي: تعذر استعماله (لعدمه) أي: لعدم الوصول اليه (ولو بحبس) للماء عن المتيمم بوضعه في مكان لا يصلى اليه، أو حبس المتيمم عن الخروج في طلب الماء، (أو قطع عدو ماء بلدة، أو عجز عن تنأولىه) أي: تناول الماء من بئر أو نحوها
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولو بحبس) ؛ أيْ: للماء عن المتيمِّم، بوضعه في مكان لا يصل إليه، أو حُبس المتيمِّم، عن الخروج في طلب الماء.
* قوله: (أو عجز) عطف على "عدمه".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.