وَأَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ
الشروح عليها
(وَأَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ) أَيْ الْأَمَانِ (عَلَى عَشْرِ سِنِينَ) ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأن لا يزيد) زمن الأمان (على عشر سنين) .
قال في " الفروع " عن " الترغيب ": ويشترط للأمان عدم الضرر علينا،
وأن لا تزيد مدته على عشر سنين واقتصرعليه. وقاله في"الانتصار" أيضاً عن"المستوعب".
ثم قال: وقوله: وأن لا تزيد مدته عن عشر سنين، جزم به في "الرعايتين"و "الحاويين"و"تذكرة ابن عبدوس". انتهى.
* * * باب الأمان * قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين) ؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.
وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟
توقف فيه شيخنا ، لكن قياس ما يأتي في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.