وَمَتَى بَذَلُوا مَا عَلَيْهِمْ لَزِمَ قَبُولُهُ ودَفْعُ مَنْ قَصَدَهُمْ بِأَذًى إنْ لَمْ يَكُونُوا بِدَارِ حَرْبٍ وَحَرُمَ قَتْلُهُمْ وَأَخْذُ مَالِهِمْ
الشروح عليها
(وَمَتَى بَذَلُوا مَا) وَجَبَ (عَلَيْهِمْ) مِنْ جِزْيَةٍ (لَزِمَ قَبُولُهُ وَ) لَزِمَ (دَفْعُ مَنْ قَصَدَهُمْ بِأَذًى إنْ لَمْ يَكُونُوا بِدَارِ حَرْبٍ وَحَرُمَ قَتْلُهُمْ وَأَخْذُ مَالِهِمْ) وَلَوْ انْفَرَدُوا بِبَلَدٍ وَلَوْ شَرَطْنَا أَنْ لَا نَذُبَّ عَنْهُمْ لَمْ يَصِحَّ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومتى بذلوا ما) وجب (عليهم) من الجزية: (لزم قبوله) منهم. (و) لزم (دفع من قصدهم بأذى: إن لم يكونوا بدار حرب. وحرُم قتلُهم وأخذُ مالهم) حتى ولو كانوا منفردين ببلد.
قال في"الترغيب":والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم على الأشبه،
ولو شرطنا أن لا نذب عنهمو لم يصح. انتهى، واقتصر عليه في "الفروع ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.