فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ قِيَامٌ لَهُمْ) أَيْ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهُمْ فَهُوَ كَبُدَاءَتِهِمْ بِالسَّلَامِ (وَ) يَحْرُمُ قِيَامٌ (لِمُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ كَرَافِضِيٍّ وَ) يَحْرُمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرُم قيام لهم) أي: لأهل الذمة (ولمبتدع يجب هجره، وتصديرُهم) في المجالس على الأصح.

٦٬٨٧٨

وعنه: يجوز ذلك لأهل الذمة لمصلحة راجحة؛ كرجاء إسلامهم. اختاره الشيخ تقي الدين، ومعناه اختيار الآجري، وأنه قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام.

ونقل أبو داود " إن كان يريد يدعوه إلى الإسلام فنعم.

ويدعو بالبقاء وكثوه المال والولد. زاد جماعة: قاصداً كثرة الجزية.

وقد كره أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه؛ لأنه شيء فرغ منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يجب هجره) كرافضي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.