فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٠٩منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى مَاءِ بِئْرٍ بِثَوْبٍ يُدَلِّيهِ فِيهَا يَبُلُّهُ ثُمَّ يَعْصِرُهُ لَزِمَهُ مَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَدَرَ عَلَى مَاءِ بِئْرٍ بِثَوْبٍ يُدَلِّيهِ فِيهَا يَبُلُّهُ ثُمَّ) يُخْرِجُهُ فَ (يَعْصِرُهُ لَزِمَهُ) ذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ (مَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ) أَيْ الثَّوْبِ بِذَلِكَ (أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ) فَلَا يَلْزَمُهُ، كَشِرَائِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَحَيْثُ لَزِمَهُ فَعَلَ. (وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَةُ الِاسْتِسْقَاءِ الْمُعْتَادَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قدر على) استعمال (ماء بئرب) تدلية (ثوب يبله ثم) يخرجه (يعصره لزمه) ذلك (ما لم تنقص قيمته) أي: الثوب بسبب بله بذلك نقصا (اكثر من ثمن الماء) لو اشتراه فلا يلزمه. وحيث لزمه فانه يفعله (ولو خاف فوت الوقت) ؛ لأنه قادر على استعمال الماء. أشبه ما لو كانت الة الاستقاء المعتادة حاضرة عنده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لزمه) ظاهره ولو أدى إلى كشف العورة، ولعله غير مراد.

* قوله: (ولو خافَ فوتَ الوقت) ؛ لأنه قادر على استعماله، كما لو كانت الآلة المعتادة حاضرة عنده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.