وَمَنْ بَعْضُ بَدَنِهِ جَرِيحٌ وَنَحْوُهُ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِمَسْحِهِ بِالْمَاءِ وَجَبَ وَأَجْزَأَ
الشروح عليها
(وَمَنْ بَعْضُ بَدَنِهِ جَرِيحٌ وَنَحْوُهُ) بِأَنْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ رَمَدٌ، وَتَضَرَّرَ بِغُسْلِ ذَلِكَ، وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ (وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِمَسْحِهِ بِالْمَاءِ وَجَبَ) الْمَسْحُ بِالْمَاءِ، إنْ لَمْ يَكُنْ الْجُرْحُ نَجِسًا. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ. (وَأَجْزَأَ) لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالْمَاءِ بَعْضُ الْغُسْلِ، وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ. لِحَدِيثِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَكَمَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ وَقَدَرَ عَلَى الْإِيمَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن) أجنب أو أحدث و (بعض بدنه) الواجب غسله لو كان سليماً (جريح أو نحوه) أي: نحو الجريح؛ كمن به قروح ويتضرر باستعمال الغسل في ذلك البعض (ولم يتضرر بمسحه بالماء وجب) المسح (وأجزأ) عن التيمم. نص عليه في المجروح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه وهو بعض الغسل. فوجب الإتيان بما قدر عليه؛ كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر محل الإيماء.
وعنه: أن فرضه التيمم.
وعنه: يجمع بينهما.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.