وإن تهود نصراني أَوْ تنصر يهودي لم يقر
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(أَوْ) أَبَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: إذا تهود نصراني] (فصل. وإن تهوَّد نصراني أو تنصَّر يهودي: لم يُقَرَّ) على الأصح؛ لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه. فلم يقر عليه؛ كالمرتد ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه،] لأننا أقررناه عليه أولاً فنقره عليه ثانياً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.