فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ نَسْخُهُ) أَيْ الْمُصْحَفِ (بِأُجْرَةٍ) حَتَّى مِنْ كَافِرٍ وَمُحْدِثٍ بِلَا حَمْلٍ وَلَا مَسٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز نسخه بأجرة) رواية واحدة.

٦٬٩٣٤

ويجوز أن ينسخه المحدث من غير أن يحمله أو يمسه على الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجوز نسخه) ؛ أيْ: المصحف حتى من المحدث، والكافر من غير حمل، ولا مَسٍّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.