فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ الزَّنْدَقَةِ وَنَحْوهَا) كَكُتُبِ الْمُبْتَدَعَةِ (لِيُتْلِفَهَا) لِمَا فِيهَا مِنْ مَالِيَّةِ الْوَرَقِ وَتَعُودُ وَرَقًا مُنْتَفَعًا بِهِ بِالْمُعَالَجَةِ وَ (لَا) يَصِحُّ شِرَاءُ (خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا) ; لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهَا وَلَا آلَةِ لَهْوٍ وَنَحْوِ صَنَمٍ وَتِرْيَاقٍ فِيهِ لُحُومُ حَيَّاتٍ وَسُمُّ الْأَفَاعِي،

٢٬٤٦٠

بِخِلَافِ نَحْوِ سَقَمُونْيَا الشَّرْطُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح شراء كتب الزندقة، ونحوها) ؛ ككتب المبتدعة (ليتلفها) ؛ لأن فيها مالية الورق، وتعود ورقاً منتفعا به بالمعالجة . (لا) شراء (خمر ليريقها) ؛ لأن ذلك لا نفع فيه. الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا خمر ليريقها) وفُرِّقَ بينهما: بأن في الكتب مالية الورق،

١٬٦٢٦

والثاني لا مالية فيه ، ونُقِضَ هذا الفرق بآلة اللهو،

١٬٦٢٧

فإن فيها مالية الخشب، ولا يصح شراؤها لإتلافها ، فلعل الفرق، تعدي ضرر كتب الزندقة بخلاف الخمر، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.