فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ تَيَمَّمَ) لِعَدَمِ الْمَاءِ (ثُمَّ رَأَى مَا يَشُكُّ مَعَهُ فِي) وُجُودِ (الْمَاءِ) كَخُضْرَةٍ وَرَكْبٍ قَادِمٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَاءٌ (لَا فِي صَلَاةٍ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ) لِوُجُوبِ طَلَبِهِ عَلَيْهِ إذَنْ.

٤٤٨

وَأَمَّا إنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَبْطُلُ وَلَا تَيَمُّمُهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ إذَنْ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن تيمم) لعدم الماء (ثم رأى ما يشك معه في الماء لا في صلاة بطل تيممه)؛ لأنه إذا راى خارج الصلاة ركبا يحتمل ان يكون معه ماء أو ما يشك معه في الماء، من خضرة أو نحوها وجب عليه طلبه،

١٬٣٢٧

وإذا وجب عليه الطلب بطل تيممه.

١٬٣٢٨

قال في " الفروع ": وقيل: لا؛ كما لو كان في صلاة. جزم به الأصحاب. انتهى.

١٬٣٢٩

وأما كون الصلاة لا تبطل إذا وجد ذلك فيها؛ لأنه لا يلزمه طلبه حينئذ.

وحيث لزم عادم الماء طلبه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن تيمم) ؛ أيْ: لعدَم الماء، لا مطلقًا.

* قوله: (في الماء) متعلق بـ "يشك"، والمعنى: ثم رأى ما يشك في وجود الماء معه؛ أيْ: عند رؤيته.

* قوله: (لا في صلاة) وهل هو قيد، أو مثله الطواف، قياسًا على ما يأتي؟ توقف فيه الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.