فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٨منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٩٨ج ١ ص ٩٨

فَإِنْ دَلَّهُ عَلَيْهِ ثِقَةٌ أَوْ عَلِمَهُ قَرِيبًا عُرْفًا وَلَمْ يَخَفْ فَوْتَ وَقْتٍ وَلَوْ لِلِاخْتِيَارِ أَوْ رِفْقَةٍ، أَوْ عَدُوٍّ، أَوْ مَالٍ، أَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ فُسَّاقًا غَيْرَ جَبَانٍ أَوْ مَالِهِ لَزِمَهُ قَصْدُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ دَلَّهُ) أَيْ عَادِمَ الْمَاءِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمَاءِ (ثِقَةٌ) قَرِيبًا عُرْفًا لَزِمَهُ قَصْدُهُ (أَوْ عَلِمَهُ) أَيْ عَلِمَ الْمَاءَ عَادِمُهُ (قَرِيبًا عُرْفًا) مِنْهُ (وَلَمْ يَخَفْ) بِقَصْدِهِ إيَّاهُ (فَوْتَ وَقْتٍ وَلَوْ) كَانَ الْوَقْتُ الْمَخُوفُ فَوَاتُهُ (لِلِاخْتِيَارِ) بِأَنْ ظَنَّ أَنْ لَا يُدْرِكَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ إلَّا وَقْتَ الضَّرُورَةِ (أَوْ) لَمْ يَخَفْ بِقَصْدِهِ فَوْتَ (رِفْقَةٍ، أَوْ) فَوْتَ (عَدُوٍّ، أَوْ) فَوْتَ (مَالٍ، أَوْ) لَمْ يَخَفْ بِقَصْدِهِ (عَلَى نَفْسِهِ) نَحْوَ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ عَدُوٍّ. (وَلَوْ) كَانَ الْمَخُوفُ مِنْهُ (فُسَّاقًا) يَفْسُقُونَ بِطَالِبِ الْمَاءِ (غَيْرَ جَبَانٍ) يَخَافُ بِلَا سَبَبٍ يُخَافُ مِنْهُ (أَوْ) لَمْ يَخَفْ بِقَصْدِهِ عَلَى (مَالِهِ) كَشُرُودِ دَابَّتِهِ، أَوْ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ نَحْوِهِ (لَزِمَهُ قَصْدُهُ) أَيْ الْمَاءِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِلَا ضَرَرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فان دله عليه ثقة أو علمه قريبا عرفا) منه. (ولم يخف) بقصده إياه (فوت وقت ولو) كان الوقت الذي يخاف فوته (للاختيار) بان يظن أنه لا يدرك الصلاة بالوضوءإلا في وقت الضرورة، (أو) لم يخف بقصده فوت (رفقة، أو عدو، أو مال، أو) لم يخف (على نفسه) ان قصد الماء لصا أو سبعا أو عدوا ونحو ذلك (ولو) كان المخوف منه (فساقا) يفسقون بطالب الماء.

بشرط أن لا يكون خوفه جبنا. وإلى ذلك أشير بقوله: (غير جبان) ، أمامن خوفه جبنا لا عن سبب يخاف من مثله كالذي يخاف بالليل وليس شيء يخاف منه فلا التفات لخوفه، ولا يباح له التيمم في هذه الحالة، نص عليه. (أو) لم يخف على (ماله) ان قصد الماء وترك دابته أو أهله أو ماله: شرود دابته أو أن يأتي إلى أهله لص أو سبع: (لزمه قصده) أي: الماء ولم يصح تيممه في هذه الحالة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قريبًا) متعلق بكل من "دلَّه"، "وعَلِمَه"، لكن ليس حالًا، لأنه لا يجوز التنازع فيها.

* قوله: (أو عدو) ؛ أيْ: فَوت العدو الذي هو قاصد إدراكه، بأن كان غرضه الظفر بذلك العدو، ويخاف فَوته،

٢٤٣

وأما خوفه من العدو، فهو المشار إليه بقوله "أو على نفسِه. . . إلى آخره".

* قوله: (لزمه) جواب (إن).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.