فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) بَيْعُ (عَطَاءٍ) أَيْ قِسْطِهِ مِنْ دِيوَانٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ) ; لِأَنَّهُ مُغَيَّبٌ فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (وَلَا) بَيْعُ (رُقْعَةٍ بِهِ) أَيْ الْعَطَاءِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ دُونَهَا (وَلَا) بَيْعُ (مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ) قَبْلَ حَوْزِهِ إنْ كَانَ جَارِيًا لِمَا تَقَدَّمَ،

٢٬٤٧٩

وَكَذَا إنْ جَامِدًا وَجَهِلَ (وَ) لَا يَصِحُّ (سَلَفٌ فِيهِ) أَيْ الْمَعْدِنِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا فِيهِ، فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يصح بيع (عطاء) ] وهو قسطه من الديوان [ (قبل قبضه، ولا) بيع (رقعة به) ؛ لأن العطاء مغيب. فيكون من بيع الغرر.

٦٬٩٥١

وفي بيع رقعته بعوض مقبوض رواية. (ولا) بيع (معدن وحجارته) قبل حوزه، (و) لا (سلف فيه) نص عليه؛ لأنه لا يدرى ما فيه. فيكون من بيع الغرر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا عطاءٍ قبل قبضه) ؛ لأنه مغيب، فهو من الغرر.

* قوله: (ولا رقعة به) ؛ لأن المقصود ما في ضمنها، لا هي.

* قوله: (ولا معدن) ؛ أيْ: جارٍ على ما في المستوعب ؛ لأنه الذي يظهر فيه علة المنع وهي الجهالة.

١٬٦٤٣

وفي الحاشية : "والمراد معدن مجهول، أو لا يملكه، وقد [تقدم أنه يصح بيع المعدن الجامد إذا كان في مملوكة له] ، وتقدم أيضًا في زكاة المعدن أنه يصح بيع ترابه وتراب الصاغة، وذكرنا وجهه هناك" ، انتهى.

* قوله: (وسلف فيه) ؛ أيْ: لا يصح سلف في المعدن للغرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.