فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ، وَ) كَ (شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ، وَ) كَ (شَجَرَةٍ مِنْ بُسْتَانٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ (وَلَوْ تَسَاوَتْ قِيَمُهُمْ) أَيْ الْعَبِيدِ وَالشِّيَاهِ وَالْأَشْجَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يصح (بيع (٤) ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وشجرة من بستان)؛ لما في ذلك من الغرر والجهالة.

٦٬٩٥٢

وفي الأصح (ولو تساوت قيمتهم) أي: قيم العبيد والشياه والأشجار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشاة من قطيع) في الصحاح : "القطيع الطائفة من البقر أو الغنم"، انتهى، ولم يخصه بعدد معين منهما.

١٬٦٤٤

وقال في المطلع : "القطيع الطائفة من الغنم والبقر،. . . . . . قال ابن سيده : الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين،

١٬٦٤٥

وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع ، وأقاطيع، قال سيبويه : هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.