وَلَا يَصِحُّ بِرَقْمِهِ وَلَا بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ إلَّا إنْ عَلِمَاهُمَا
الشروح عليها
(وَلَا يَصِحُّ) بَيْعُ نَحْوِ ثَوْبٍ (بِرَقْمِهِ) أَيْ الْمِقْدَارِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ لِلْجَهَالَةِ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ (وَلَا) بَيْعُ سِلْعَةٍ (بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ) لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا إنْ عَلِمَاهُمَا) أَيْ عَلِمَ الْمُتَعَاقِدَانِ الرَّقْمَ وَمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ حَالَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يصح) البيع (برقم) وهو القدر المكتوب على السلعه المباعة إن كان أحدهما لا يعلم ما هو مكتوب عليها، للجهالة به حالة العقد. (ولا) يصح البيع أيضاً إن قال: بعتك هذه السلعة (بما باع) به (زيد) .
وأحدهما لا يعلم قدر ما باع به زيد، للجهالة حال العقد. (إلا إن علماهما) أي: علم المتعاقدان بالرقم الذي على السلعة وقدر الثمن الذي باع به زيد.
والمراد علمهما حال العقد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا يصح برقم) الرقم كالختم لفظًا ومعنى صحاح .
* قوله: (إلا إن علماهما) ؛ أيْ: الرقم، وما باع به زيد، والرقم هو: الكتابة على العين المعينة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.