وَلَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً
الشروح عليها
(وَلَا) بَيْعُ سِلْعَةٍ (بِأَلْفِ دِرْهَمٍ) أَوْ مِثْقَالٍ (ذَهَبًا وَفِضَّةً) ; لِأَنَّ قَدْرَ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهُمَا مَجْهُولٌ، كَمَا لَوْ بَاعَ بِأَلْفِ بَعْضُهَا ذَهَبٌ وَبَعْضُهَا فِضَّةٌ،
وَكَذَا إنْ قَالَ: بِأَلْفٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، وَلَمْ يَقُلْ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا
(ولا) يصح البيع (بألف درهم ذهبا وفضة) ، لأن مقدار جنس كل منهما مجهول. فلم يصح " كما لو قال: بعضها ذهب وبعضها فضة.
ولأنه بيع غرر. فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر.
وكذا إذا قال: بألف ذهبا وفضة .. ولم ياًت بلفظ درهم ولا دينار.
* قوله: (ولا بألف درهم ذهبًا وفضة) للجهالة، قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسَي الذهب والفضة، إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومئ إليه قول المص الآتي:"ولا بدينار أو درهم مطلق. . . إلخ"، إلا أن يقال: إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضًا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك (٣) هذا بدينار إلا درهمًا، أو بمئة درهم إلا دينارًا"؛
لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر !.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.