وَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى السَّوْمِ فَقَطْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ الْعَقْدُ) أَيْ الْبَيْعُ (عَلَى السَّوْمِ) ; لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ السَّوْمُ لَا الْبَيْعُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِهِ وَالشِّرَاءِ عَلَى شِرَائِهِ، فَلَا يَصِحَّانِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح العقد) أي: عقد البيع (على السوم فقط) . فلا يصح إن باع على بيع المسلم، ولا إن اشترى على شراء المسلم في الأصح؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضى الفساد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز،
١٬٦٦١
ولو كانت السلعة المبذولة أنفس من السلعة التي اشتريت، لكن في الشرح لشيخنا ما يقتضي تقييد ذلك بالمثلية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.