فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ الْمَبِيعَ بِثَمَنٍ غَيْرِ مَقْبُوضٍ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ كَوَارِثِهِ، أَوْ اشْتَرَاهُ (أَبُوهُ) أَيْ الْبَائِعُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ أَقَلَّ مِنْهُ (أَوْ) اشْتَرَاهُ (ابْنُهُ أَوْ غُلَامُهُ وَنَحْوُهُ) كَزَوْجَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ (صَحَّ) شِرَاؤُهُ (مَا لَمْ يَكُنْ) اشْتَرَاهُ (حِيلَةً) عَلَى الرِّبَا فَيَحْرُمُ،

٢٬٥٢٣

وَلَا يَصِحُّ كَالْعِينَةِ وَمَنْ احْتَاجَ لِنَقْدٍ فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَكْثَرَ لِيَتَوَسَّعَ بِثَمَنِهِ فَلَا بَأْسَ نَصًّا وَيُسَمَّى التَّوَرُّقَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اشتراه) أي: اشترى الشيء المباع نسيئة (أبوه) أي: أبو بائعه من مشتريه بثمن من جنس الأول أقل منه نقدا (أو ابنه أو غلامه، ونحوه) " كمكاتبه وزوجته: (صح) الشراء. (ما لم يكن) ذلك (حيلة) على التوصل إلى فعل مسألة العينة؛ لأن الأصل حل البيع. وإنما حرم في مسألة العينة؛ للأثر الوارد فيها.

٧٬٠٠٤

ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس.

نص عليه. وهذا يسمى التورق.

وعنه: يكره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو غلامه) ؛ أيْ: تابعه الذي يأتمر بأمره، فيعمُّ التابع، والرقيق.

* قوله: (ونحوه) كزوجته ، ومكاتبه. * قوله: (ما يجري فيه الربا) من مكيل، أو موزون.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.