فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ) أَيْ التَّسْعِيرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. يحرم التسعير) . وهو: منع السلطان الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره لهم؛ لحديث أنس .

(ويكره الشراء به) أي: بالتسعير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

شرح ، ولعله ما لم يكن ذلك حيلة فصل * قوله: (ويكره الشراء به) لعله عند عدم الحاجة إليه -كما ذكر في الفصل الآتي-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.