وَكَذَا سِلَاحٌ لِحَاجَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَكَذَا سِلَاحٌ لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ فَيُفَرِّقُهُ الْإِمَامُ وَيَرُدُّونَهُ أَوْ بَدَلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وكذا سلاح لحاجة) إليه. قاله الشيخ تقي الدين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه)
١٬٦٦٥
قال في الرعاية الكبرى : "ومن جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشتراه من بلد كبير كبغداد، والبصرة، ومصر ونحوها، فله حبسه حتى يغلو، وليس محتكرًا، نص عليه، وَتْركُ ادخاره لذلك أولى"، انتهى.
١٬٦٦٦
قال في تصحيح الفروع : "إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب كره،
١٬٦٦٧
وإن أراد للتكسب، ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره -واللَّه أعلم-"، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.