فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُكْرَهُ ادِّخَارُ قُوتِ أَهْلِهِ وَدَوَابِّهِ) نَصًّا، وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ادَّخَرَ قُوتَ أَهْلِهِ سَنَةً "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يكره) لأحد (ادخار قوت أهله ودوابه) . نص عليه. ونقل جعفر.

سنة وسنتين، ولا ينوي التجارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٧٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.