لَا إنْ نَسِيَهُ أَيْ الْمَاءَ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ عَبْدِهِ وَتَيَمَّمَ كَمُصَلٍّ عُرْيَانًا وَمُكَفِّرٍ بِصَوْمٍ نَاسِيًا لِلسُّتْرَةِ وَالرَّقَبَةِ
الشروح عليها
(لَا إنْ نَسِيَهُ أَيْ الْمَاءَ) أَوْ جَهِلَهُ بِمَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ (وَلَوْ مَعَ نَحْوِ عَبْدِهِ (وَتَيَمَّمَ) وَصَلَّى. فَلَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تَجِبُ مَعَ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ فَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ، كَمَنْ صَلَّى نَاسِيًا حَدَثَهُ وَ (كَمُصَلٍّ عُرْيَانًا وَمُكَفِّرٍ بِصَوْمٍ نَاسِيًا لِلسُّتْرَةِ وَالرَّقَبَةِ) فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَلَا يُجْزِئُهُ صَوْمُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا ان نسيه) أي: الماء، (أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم) وصلى فانه لا يجزئه نص عليه؛ لأنها طهارة تجب مع الذكر. فلم تسقط بالنسيان؛ كمصلى ناسيا لحدثه ثم تذكر، و (كمصلى عريانا، ومكفر بصوم ناسيا للسترة والرقبة) فانه لا تصح صلاته ولا يجزئه الصوم والحال ما ذكر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ناسيًا) فقولهم: إن النسيان عذر، ليس على إطلاقه. * قوله: (ولنجاسة) أعاد الجار، إشارة لخلاف الأئمة الثلاثة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.