فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَخْذُ زِيَادَةٍ) عَلَى ثَمَنِ مِثْلٍ أَوْ مُثَمَّنٍ (بِلَا حَقٍّ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ [بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ] أَيْ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أخذ زيادة) على ثمن أو مثمن (بلا حق) . قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في "الفروع".

قال أحمد: استغن عن الناس فلم أر مثله. الغنى من العافية.

ودعا لعلي بن جعفر ثم قال لأبيه: ألزمْه السوق وجنبه أقرانه.

٧٬٠١١

وقال له رجل: إني في كفاية. قال: الزم السوق تصل به الرحم، وتعود به على نفسك.

٧٬٠١٢

وقال: لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد الناس.

٧٬٠١٣

وقال عمن فعل هذا: هم مبتدعة، قوم سوء، يريدون تعطيل الدنيا.

وقد أجاز التوكل لمن استعمل فيه الصدق. قاله المروذي.

٧٬٠١٤

وقال: من لم يطمع من آدمي أن يجيئه بشيء رزقه الله سبحانه وتعالى، وكان متوكلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.