فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعْتَبَرُ مُقَارَنَتُهُ) أَيْ الشَّرْطِ (لِلْعَقْدِ) .

٢٬٥٢٧

وَفِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ كَنِكَاحٍ. وَالشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ يَنْقَسِمُ إلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعتبر مقارنته) أي: مقارنه الشرط (للعقد) .

٧٬٠١٥

وفي " الفر وع ": ويتو جه كنكاح.

وينقسم الشرط في البيع إلى قسمين: قسم صحيح، وقسم فاسد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب الشروط في البيع * قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع - كان موافقًا لما بحثه صاحب الفروع من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.