وَإِنْ بَانَ أَقَلَّ صَحَّ وَالنَّقْصُ عَلَى بَائِعٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ بَانَ) مَبِيعٌ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةٌ (أَقَلَّ) مِنْهَا (صَحَّ) الْبَيْعُ (وَالنَّقْصُ) عَنْ الْعَشَرَةِ (عَلَى بَائِعٍ) ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن بان) المبيع (أقل) من عشرة (صح) البيع أيضا، (والنقص) من العشرة (على بائع) ؛ لأنه التزمه بالبيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (والنقص على بائع) قال شيخنا في شرح الإقناع : "ولمشترٍ الفسخ، لنقص المبيع (٢) ، و (٣) لفوات غرضه".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.