وَلَا يَؤُمُّ مُتَطَهِّرًا بِأَحَدِهِمَاوَلَا إعَادَةَ
الشروح عليها
(وَلَا يَؤُمُّ) عَادِمُ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ (مُتَطَهِّرًا بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ كَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ لَا يَؤُمُّ قَادِرًا عَلَيْهِ،
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التُّرَابِ، فِي الصَّلَاةِ فَكَالْمُتَيَمِّمِ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ (وَلَا إعَادَةَ) عَلَى مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ وَصَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَخَرَجَ مِنْ عُهْدَتِهِ
(ولا يؤم متطهرا بأحدهما) أي: لا يؤم هذا المصلى على حسب حاله متوضئا ولا متيمما؛ لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم حدثه. (ولا إعادة) على هذا المصلى على حسب حاله في إحدى الروايتين.
قال في " الإنصاف ": وهي المذهب. انتهى.
لأنه اتى بما أمر به. فوجب أن يخرج به عن العهدة.
والرواية الثانية: يغيد.
قال في " الفروع ": ولا إعاده.
وعنه: بل. نقله واختاره الاكثر وفاقاً للشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه ولو تيمم في المنصوص.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.