فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَزِيدُ) عَادِمُ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ (عَلَى مَا يُجْزِئُ) فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَقْرَأُ زَائِدًا عَلَى الْفَاتِحَةِ وَلَا يَسْتَفْتِحُ، وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يُبَسْمِلُ، وَلَا يُسَبِّحُ زَائِدًا عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي طُمَأْنِينَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ جُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ رَكَعَ فِي الْحَالِ،

٤٥٤

وَإِذَا فَرَغَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي التَّشَهُّدِ نَهَضَ أَوْ سَلَّمَ فِي الْحَالِ لِأَنَّهَا صَلَاةُ ضَرُورَةٍ فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَاجِبِ. إذْ لَا ضَرُورَةَ لِزَائِدٍ وَلَا يَقْرَأُ خَارِجَ الصَّلَاةِ إنْ كَانَ جُنُبًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يزيد) ان كان جنبا (على ما يجزئ) في الصلاة.

١٬٣٣٥

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح زائدا على المرة الواحدة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين،

١٬٣٣٦

وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال،

١٬٣٣٧

وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال،

١٬٣٣٨

وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الاخير سلم في الحال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يزيد) قال في شرحه على ما في بعض النسخ "إن كان جُنبًا"، وتوقف شيخنا في

٢٥٣

فائدة هذا القيد بالنسبة إلى غير القراءة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.